السيد محمد تقي المدرسي

136

فقه المصالح العامة

3 - أما إذا نبت الكلأ في أرض مملوكة لشخص أو لجهة بالحيازة أو الإحياء ، فإن كان الاستيلاء على الأرض لغرض الاستفادة منها كمرعى ، أو لقطف النباتات الطبيعية فيها ، كان المالك أولى بها ولم يكن لغيره الاستفادة منها . أمّا إذا حاز الشخص أرضاً لغرض لا يتصل بالرعي أو الاستفادة من النباتات الطبيعية فيها ، مثل الاستفادة منها كطريق للمعدن ، أو كقاعدة عسكرية ، أو ما أشبه فالظاهر أن الرعي فيها والاستفادة من نباتاتها يبقى حقاً للناس جميعاً . جيم - النار النّار من المشتركات العامة أيضاً ، ولعل مراد الشرع من النار هو مصادر الطاقة مثل : النفط ، والغاز ، والحطب ، وأشعة الشمس ( التي تُستخرج منها الطاقة الشمسية حديثاً ) وكذلك الرياح ( التي يُستفاد منها لإستخراج الطاقة بواسطة المولِّدات الهوائية ) ، وما شابه .